الميرزا جواد التبريزي

147

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب في الزكاة التقسيط على مصارفها ، فإذا صرف الزكاة إلى الفقراء أو في مصرف آخر يجزئ ، وعليه فلا بأس لمن عليه الزكاة أن يدفع كل زكاته للفقراء ، بل إذا قال لوكيل الحاكم : اصرفها في مصرف كذا ، لا يجوز للوكيل التعدي عنه ، نعم إذا أوكل الصرف في مصارفها إلى غيره فله أن يصرفها في بعض المصارف أو كلها ، واللَّه العالم . سؤال [ 531 ] رجل يملك عقاراً مزرعة مثلًا وليس لديه ما يكفيه هو وعياله ، فهل يصدق عليه أنه فقير بحيث إذا باع العقار صار غنياً ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب عليه بيع المزرعة لتأمين حاجته ويعد فقيراً فيجوز دفع الزكاة له ، واللَّه العالم . سؤال [ 532 ] أُسرة مكونة من عدة أفراد وهم أيتام - بعض منهم يعمل والبعض الآخر لا يعمل - صغار ووالدتهم تسكن معهم ، فكيف يتم تسليمهم الصدقات والحقوق هذا ان كانوا يعيشون جميعاً ويأكلون مع بعضهم البعض ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الانفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال يعطى لوالدتهم لتصرف عليهم ، واللَّه العالم . سؤال [ 533 ] رجل قادر على العمل وعنده عائلة كبيرة إلّاأنه غير مجتهد في العمل فهو يوم يعمل ويوم لا يعمل وليس عنده ما يعيل عياله ، فهل ينطبق عليه عنوان الفقير ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان غير متمكن من العمل في بعض الأيام ولو لكونه عسراً عليه لضعف مزاجه أو مرضه ونحو ذلك فهو فقير ، نعم إذا كان لا يشتغل تكاسلًا مع تمكنه من العمل ويسره فلا يعدّ فقيراً ، واللَّه العالم .